الشيخ الصدوق
353
من لا يحضره الفقيه
4239 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " ( 1 ) . 4240 - وروى يونس بن يعقوب ، عن يوسف أخيه أن أبا عبد الله عليه السلام استسقى ماء ، فاتي بقدح من صفر فيه ماء ، فقال له بعض جلسائه : إن عباد البصري يكره الشرب في الصفر ، قال : فسله أذهب هو أم فضة ؟ " . 4241 - وروي عن جراح المدائني قال : " كره أبو عبد الله عليه السلام أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها " . 4242 - وروى عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بتبوك يعبون الماء ( 2 ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اشربوا في أيديكم فإنها من خير آنيتكم " . 4243 - وقال الصادق عليه السلام : " شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق وأقوى للبدن " ( 3 ) . 4244 - وقال عليه السلام : " شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر " ( 4 ) . 4245 - وسأله بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد ، فقال : " إذا كان الذي يناولك الماء مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد " . وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - ( 5 ) . 4246 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ثلاثة أنفاس
--> ( 1 ) رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، وظاهره يدل على تحريم اتخاذها مطلقا وإن كان من غير استعمال . ( 2 ) العب : شرب الماء من غير مص ، وفى الكافي " يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك " . ( 3 ) في الكافي " شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن " . ( 4 ) رواه الكليني ج 6 ص 383 في حديث مرفوع . ( 5 ) لم أعثر عليه في الكافي في مظانه .